الحكم المثبت للصلح واجب التنفيذ في حدود ما اتفق عليه الطرفان، ولا يجوز العدول عن مضمونه أو تعطيله ما دام لا يتعارض مع النظام العام.
يتعين تنفيذ الحكم المثبت للصلح بما تضمنه بين أطرافه طالما أنه لا يخالف النظام العام