• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تنفيذ الحكم المثبت للصلح بما تضمنه بين أطرافه ما لم يخالف النظام العام

الحكم المثبت للصلح واجب التنفيذ في حدود ما اتفق عليه الطرفان، ولا يجوز العدول عن مضمونه أو تعطيله ما دام لا يتعارض مع النظام العام.

نص الاجتهاد

يتعين تنفيذ الحكم المثبت للصلح بما تضمنه بين أطرافه طالما أنه لا يخالف النظام العام