لا يؤثر الإلحاق خارج الملاك أو التكليف بعمل رسمي آخر في صفة الموظف القانونية، ما دام الإجراء يتم من مرجعه وضمن الإطار القانوني المنظم لوظيفة الدولة.
لقد استقر الاجتهاد على إن وضع الدولة احد موظفيها خارج الملاك ليكون تحت تصرف أحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلدية أو تكليفه من قبل مرجعة بعمل رسمي أخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين لا يزيل عنه صفة الموظف بل يبقى خاضعا لجميع الإحكام السارية على موظفي الدولة