• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف الموظف خارج الملاك أو إلحاقه بعمل رسمي آخر لا يفقده صفة الموظف ولا يخرجه من أحكام نظام الموظفين

لا يؤثر الإلحاق خارج الملاك أو التكليف بعمل رسمي آخر في صفة الموظف القانونية، ما دام الإجراء يتم من مرجعه وضمن الإطار القانوني المنظم لوظيفة الدولة.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على إن وضع الدولة احد موظفيها خارج الملاك ليكون تحت تصرف أحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلدية أو تكليفه من قبل مرجعة بعمل رسمي أخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين لا يزيل عنه صفة الموظف بل يبقى خاضعا لجميع الإحكام السارية على موظفي الدولة