الطرف الملتزم بدفع الثمن يجوز له الامتناع عن الوفاء ما دام الدائن لم ينفذ التزامه المقابل المرتبط بتنفيذ العقد، وتسري الفائدة التأخيرية من تاريخ زوال سبب الامتناع لا من تاريخ المطالبة، متى كان التأخير في التنفيذ راجعاً إلى الدائن.
اذا كان ادعاء المؤسسة برصيد الثمن يرتب لها فائدة من تاريخ الادعاء وفقا لاحكام المادة 426 من القانون المدني الا أن تراخيها في تنفيذ التزامها بتسليم الشهادة الجمركية الى المشتري ليتمكن بموجبها من تسجيل السيارة وترخيصها للسير يخول المشتري الامتناع عن وفاء التزامه بترصيد الثمن عملا بالمادة 162 من القانون المدني وتسري الفائدة التأخيرية بدءا من تاريخ تسليم الشهادة الجمركية