إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير مقبول قبل استنفاد هذا الطريق أو زوال إمكانه.
لا يقبل الطعن في الحكم بطريق النقض مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا مد 338 ق ا ج .