إذا كان الحكم على المحكوم عليه بالحَجْر يحقق غلّ يده عن أمواله ويمنعه من الانتفاع بها أثناء العقوبة أو للفرار منها، فإن ذلك يحقق الغاية المقصودة من الحجز الاحتياطي ويغني عن القضاء بتثبيته.
ان القضاء على المحكوم عليه بالحجر المنصوص عليه في المادة 50/ق ع يعني غل يده من ماله كي لايستخدمه في تحسين حالته اثناء عقوبته ولايستعين به للفرار منها كما ان فراره يجرده من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة مادام فارا ويمنع من إقامة اية دعوى خلال هذه المدة طبقا لاحكام المادة 322/ ق ا ج وبذلك يتحقق الهدف من الحجز الاحتياطي ويغني عن القضاء بتثبيته .