الاعتداد في قابلية السند للجيرو يكون بتوقيع المدين لا بختمه، لأن الختم منفرداً لا يحقق الأثر القانوني المطلوب.
أن السند القابل للجيرو هو الموقع من المدين لا المختوم منه .