• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام قانون العمل على عمال الدولة ومستخدميها دون موظفي الدولة

إذا نصّ قانون العمل على شمول عمال الدولة ومستخدميها بأحكامه، فإن هذا الشمول لا ينسحب على موظفي الدولة متى استثناهم النص صراحةً.

نص الاجتهاد

ان المادة 237 من قانون العمل التي منحت عمال الدولة ومستخدميها الاستفادة من احكام قانون العمل قد استثنت من مدة شمولها موظفي الدولة .