إذا نصّ قانون العمل على شمول عمال الدولة ومستخدميها بأحكامه، فإن هذا الشمول لا ينسحب على موظفي الدولة متى استثناهم النص صراحةً.
ان المادة 237 من قانون العمل التي منحت عمال الدولة ومستخدميها الاستفادة من احكام قانون العمل قد استثنت من مدة شمولها موظفي الدولة .