الدفع بالتقادم في الدعوى الجزائية دفعٌ متعلق بالنظام العام، فيُثار ويُفحص ولو لم يتمسك به الخصوم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2195 – إن الادعاء بالتقادم من النظام العام.