التقادم في جرائم ترك العمل من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فيتعين على المحكمة مراعاته ولو لم يثره الخصوم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2168 – إن الادعاء بالتقادم على جرائم ترك العمل يعتبر من النظام العام.