• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بتقادم جرائم ترك العمل باعتباره من النظام العام

التقادم في جرائم ترك العمل من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فيتعين على المحكمة مراعاته ولو لم يثره الخصوم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2168 – إن الادعاء بالتقادم على جرائم ترك العمل يعتبر من النظام العام.