في جرم ترك العمل، إذا مضت ثلاث سنوات كاملة دون أي ملاحقة جزائية، سقطت الدعوى العامة بالتقادم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2170 – تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء أية ملاحقة بشأنها.