• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الدعوى العامة عن جرم ترك العمل بالتقادم بعد مضي ثلاث سنوات دون إجراء ملاحقة

في جرم ترك العمل، إذا مضت ثلاث سنوات كاملة دون أي ملاحقة جزائية، سقطت الدعوى العامة بالتقادم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2170 – تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء أية ملاحقة بشأنها.