الاختصاص بالنظر في طلب إسقاط الدعوى العامة لسقوطها بالتقادم في جريمة ترك العمل، وكذلك في منازعات التنفيذ المرتبطة بالحكم، ينعقد للقاضي الفرد العسكري بوصفه جهة الحكم المختصة أصلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2197 – اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب اسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم. إن القاضي الفرد العسكري هو المختص بالنظر في طلب المحكوم عليه اسقاط الدعوى العامة المقامة عليه بجرم ترك العمل لسقوطها بالتقادم واسترداد خلاصة الحكم الصادر بحقه، كما أنه هو المختص للنظر في كل خلاف يتعلق بالتنفيذ ويقع بين النيابة العامة والمحكوم عليه.