الطلبات المتعلقة بإسقاط الدعوى العامة بجرم ترك العمل لسقوطها بالتقادم، وما يتصل بها من استرداد خلاصة الحكم، وكذلك كل خلاف ينشأ حول التنفيذ بين النيابة العامة والمحكوم عليه، تدخل في اختصاص القاضي الفرد العسكري.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2198 – اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب اسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم. – اختصاص القاضي الفرد العسكري للنظر في الخلافات المتعلقة بالتنفيذ. إن القاضي الفرد العسكري هو المختص بالنظر في طب المحكوم عليه اسقاط الدعوى العامة المقامة عليه بجرم ترك العمل لسقوطها بالتقادم واسترداد خلاصة الحكم الصادر بحقه. كما أنه هو المختص للنظر في كل خلاف يتعلق بالتنفيذ ويقع بين النيابة العامة والمحكوم عليه.