• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون حقاً حالاً واجب الأداء ويسري التقادم في مواجهته من نشوئه

الحق المقترن بأجل فاسخ يكون موجوداً نافذاً منذ نشوئه، ويغدو مؤكداً عند حلول الأجل، فيجوز لصاحبه اقتضاؤه فوراً والتنفيذ عليه جبراً، ويسري التقادم المسقط عليه من تاريخ نشوئه لا من تاريخ حلول الأجل.

نص الاجتهاد

بالمقارنة بين الحق المقترن بأجل فاسخ والحق المعلق على شرط فاسخ نجد أنهما يتفقان في الوجود والنفاذ ولكنهما يختلفان في الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوالأما الحق المقترن بأجل فاسخ هو حق مؤكد عند حلول الأجل, والدائن بأجل فاسخ له حق حال واجب الاداء ويستطيع أن يتقاضاه من المدين بطريق التنفيذ الجبري وأن التقادم يسري ضده منذ نشوئه المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ محكمة الاستئناف لم تسر على النهج الذي رسمته لها محكمة النقض. 2ـ بدل خلو يستحق عند بيع المتجر حسب الاتفاق الجاري بين الطرفين. 3ـ عدم صحة الخصومة. 4ـ المحل داخل ضمن منطقة تنظيم المدينة. 5ـ اليمين المحلوفة لم تكن يميناً حاسمة لأنه أريد بها تحديد مركز الطاعن ومركز الشركة. 6ـ الخبرة غير عادلة ومتناقضة وتشكيلها مخالف. 7ـ قرار المحكمة في جلسة 12/6/1980 لا ينسجم مع العدالة والقانون لأنه يعرض المتجر للضياع ويجعل الاستحقاق مخالفاً للاجتهاد، وهو المتعلق بتخيير المدعى عليه بين بيع المتجر وتقدير قيمة بدل الخلو.8ـ المحكمة اعتمدت على المادة 272 بشأن التقادم. قضاء النقض:لما كان موضوع الدعوى مبني على أن المطعون ضدها المدعية ليلى كانت شريكة في شركة تضامنية تحمل عنوان شركة زخور وسباعي وشركاهم وبتاريخ 1/6/1960 انسحبت من الشركة بعد أن استردت كامل رأسمالها بالإضافة الأرباح وبتاريخ 7/6/1960 وجه الطاعن المدعى عليه باعتباره أحد الشركاء المتضامنين كتاباً إلى المدعية ينص على ما يلي: «بعد التحية نثبت ما قد اتفق عليه شفهياً بأنه عندما يستحق لنا خلو المحل التجاري المدون باسم زخور وسباعي وشركاهم بعقار بيت المرحوم عبد الحكيم. فإننا مستعدون لدفع ثلث الخلو الذي يخصكم ودمتم». وبتاريخ 13/9/1972 تقدمت المدعية ليلى بدعوى تطلب فيها إزالة شيوع حق إيجار المحل التجاري انتهت بأنه ليست إزالة الشيوع هي الطريق القانوني للوصول إلى حقها ثم جددتها بتاريخ 17/5/1975 أمام محكمة البداية مطالبة بقيمة ثلث خلو المحل التجاري على ضوء الخبرة وعندما حكمت لها محكمة الاستئناف بقيمة حصتها من بدل الخلو طعن المدعى عليه بالحكم المذكور للأسباب المبينة أعلاه. وعن الأسباب الأول والثاني والثامن – إن طبيعة التزام المدعى عليه هو التزام معلق على أجل فاسخ غير معين وليس التزاماً معلقاً على شرط. وفي المقارنة بين الحق المقترن بأجل فاسخ والحق المعلق على شرط فاسخ نجد أنهما يتفقان في الوجود والنفاذ ولكنهما يختلفان في أن الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال. أما الحق المقترن بأجل فهو حق مؤكد عند حلول الأجل. والدائن بأجل فاسخ له حق حال واجب الأداء، ويستطيع أن يتقاضاه من المدين طوعاً أو بأجل أي بطريق التنفيذ الاختياري أو بطريق التنفيذ الجبري وإن التقادم المسقط يسري ضده منذ نشوئه. (يراجع الوسيط ). لذلك كان الحكم للمدعية بثلث بدل الخلو دون انتظار تسليم المحل من قبل المدعى عليه مبني على أساس قانوني سليم ولا يرد عليه ما أثير في أسباب الطعن المذكورة سيما وأن موضوع التقادم قد حسمت محكمة النقض الجدل فيه في قرارها السابق الذي أصبح له حجية بين الطرفين. وأما عن السبب الثالث – فإن المدعى عليه الطاعن هو شريك في شركة تضامنية ومسؤول بصفة شخصية عن التزامات الشركة وبوجه التضامن. وهذا لا يمنعه من الرجوع على باقي الشركاء في حال توافر أسباب الرجوع لذلك كان هذا السبب مردوداً أيضاً. وأما عن السبب الرابع – فلا يوجد في ملف الدعوى أي مرسوم بهذا الشأن وإن كون العقار ضمن منطقة تتولى الجهات المختصة دراسة أمر تنظيمها لا يجوز أن يؤدي إلى حرمان المدعية من الحصول على حقها بسبب وجود مجرد احتمالات قد تحصل وقد لا تحصل ولا يستطيع أحد تحديد زمن حصول تلك التصرفات في حال وقوعها.وأما عن السبب الخامس – فلا يشترط أن يكون موضوع اليمين حاسماً للنزاع بجملته بل يقتصر أثر اليمين على حسم الواقعة التي تم التحليف من أجل قسمتها فإذا تعددت وقائع الدعوى وتم توجيه اليمين بشأن إحدى وقائعها فقط فإن أثر اليمين ينحصر بتلك الواقعة فقط لذلك يكون ما ورد في السبب الخامس من الطعن مستوجب الرفض.وأما عن السبب السادس – فإن الخبرة التي هي عبارة عن مشورة فنية تلجأ إليها المحكمة عندما لا تستطيع أن تبت في الأمر تلقائياً وبالتالي فإن الخبرة من حيث كفايتها لتشكيل قناعة معينة أو من أجل اعتبارها دليلاً صالحاً للإثبات إنما يعود لمحكمة الأساس بحسب سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً. وأما عن السبب السابع فإن الأصل بحسب ما هي عليه القواعد العامة أن يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً إن كان هذا ممكناً. وإن التنفيذ العيني وطرح المحل التجاري للبيع برمته يعتبر من الأمور الممكنة إلا أن اللجوء لتصفية حقوق المدعية عن طريق تقييم حصتها بغية إلحاق الضرر بحقوق بقية الشركاء يغدو هو أيضاً متفق مع حكم القانون الذي ينهي عن التعسف في استعمال الحق الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الحكم للمطعون ضدها بقيمة حصتها مقاماً على أساس سليم في القانون وينأى عن الطعن لهذه الأسباب مجتمعة. تقرر بالاتفاق: قبول الطعن شكلاً. رده موضوعاً.