• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النقض بسبب الانعدان يوجب إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة التي أصدرته والبت في الموضوع

النقض المؤسس على الانعدام يترتب عليه إعادة نظر القضية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض، مع إلزامها بالفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

ان النقض بسبب الانعدان يوجب إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة التي أصدرته والبت في الموضوع .