النقض المؤسس على الانعدام يترتب عليه إعادة نظر القضية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض، مع إلزامها بالفصل في الموضوع.
ان النقض بسبب الانعدان يوجب إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة التي أصدرته والبت في الموضوع .