إذا خصّ المشرّع حالةً معيّنةً بنصّ خاص يقرر لها عذراً أو سبباً مخففاً، فلا يُصار إلى تطبيق النص العام المخفف عليها متى توافرت شروط النص الخاص. والدافع الشريف يُعدّ عذراً شخصياً يقتصر أثره على من قام به وتوافرت فيه شروطه.
كرس القانون للدافع الشريف نصاً خاصاً هو المادة 192/ق ع على خلاف أحكام العذر المخفف المنصوص عنه بالمادة 241 ق.ع الذي يعتبر نصاً عاماً لا يجوز تطبيقه كلما تبين أن القتل كان بدافع شريف إن الدافع الشريف يعتبر من الأعذار الشخصية التي يقتصر أثرها على الأشخاص الذين تتوافر فيهم