العامل في المؤسسات العامة يخضع للنظام الخاص، لكنه يجوز أن يستفيد من أحكام قانون العمل متى كانت أنفع له من ذلك النظام؛ فإذا سكت النظام الخاص عن تنظيم حقٍّ عماليٍّ كتعويض عدم الإنذار، فلا يُفهم من هذا السكوت حرمان العامل منه.
ان أنظمة المؤسسات العامة المتعلقة بمستخدميها وعمالها هي كبقية الأنظمة المنوه بها في المادة 164 من قانون العمل يجوز للعامل ان يستفيد منها او من احكام قانون العمل اذا كانت انفع له من ذلك النظام عملا بالمادة 237 عمل وعليه فإن سكوت نظام دائرة البلدية عن وفاء تعويض عدم الانذار بالتسريح ينبغي ان لايحرم العامل من هذا التعويض .