الدفع أو الادعاء بالتقادم من النظام العام، فيجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة ويُثار كذلك من المحكمة من تلقاء نفسها عند توافر شروطه.
ان الادعاء بالتقادم من النظام العام .