• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالتقادم من النظام العام ويثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى

الدفع أو الادعاء بالتقادم من النظام العام، فيجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة ويُثار كذلك من المحكمة من تلقاء نفسها عند توافر شروطه.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بالتقادم من النظام العام .