الاختصاص في قضايا الأحداث يُعد من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً ومراقبته من نفسها.
إن الاختصاص في قضايا الأحداث من النظام العام وتسيره المحكمة تلقائياً.