• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقوم الركن المادي في الجرائم غير المقصودة متى توافرت العلاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة

في الجرائم غير المقصودة يكفي لقيام الركن المادي ثبوت الرابطة السببية بين السلوك والنتيجة، ولا يُشترط أكثر من ذلك متى استقرّ الإسناد السببي.

نص الاجتهاد

يقوم الركن المادي في الجرائم غير المقصودة متى توافرت العلاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة .