في الجرائم غير المقصودة يكفي لقيام الركن المادي ثبوت الرابطة السببية بين السلوك والنتيجة، ولا يُشترط أكثر من ذلك متى استقرّ الإسناد السببي.
يقوم الركن المادي في الجرائم غير المقصودة متى توافرت العلاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة .