إذا كان جرم ترك العمل من الجرائم التي يرد عليها التقادم، فإن الدفع بانقضاء الدعوى العامة فيه من النظام العام، ويجب على المحكمة إعماله متى تبيّن لها تحقق مدة التقادم دون ملاحقة خلال الأجل المحدد.
ان الادعاء بالتقادم على جرائم ترك العمل يعتبر من النظام العام . المناقشة: تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة