إذا صدر حكم في جرم ترك العمل، فإن طلب إسقاط الدعوى العامة للتقادم وما يتفرع عنه من آثار تنفيذية ينعقد اختصاصه للقاضي الفرد العسكري بوصفه الجهة المختصة في هذه المرحلة.
اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب اسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم . المناقشة: إن القاضي الفرد العسكري هو المختص بالنظر في طلب المحكوم عليه اسقاط الدعوى العامة المقامة عليه بجرم ترك العمل لسقوطها بالتقادم واسترداد خلاصة الحكم الصادر بحقه كما أنه هو المختص للنظر في كل خلاف يتعلق بالتنفيذ ويقع بين النيابة العامة والمحكوم عليه