• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف في القضايا الجزائية لا يعدو أن يكون دليلا من أدلة الدعوى يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها أن تطرح أن لم تقتنع بصحته ومطابقته

الاعتراف في الدعوى الجزائية يخضع لسلطة محكمة الموضوع في التقدير، ولا تكون له قيمة حاسمة إلا بقدر ما يطمئن إليه القاضي من صحته ومطابقته للواقع؛ فإن لم يقتنع به جاز له استبعاده دون أن يعيب الحكم ذلك.

نص الاجتهاد

الاعتراف في القضايا الجزائية لا يعدو أن يكون دليلا من أدلة الدعوى يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها أن تطرح أن لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة المناقشة: قضاء النقض : ولئن كان الاعتراف أو الاقرار هو سيد الادلة في القضايا المدنية الا انه ليس كذلك في القضايا الجزائية، فهو لا يعدو أن يكون دليلا من ادلة الدعوى يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها أن تطرحه اذا لم تقتنع بصحته ومطابقته الحقيقة اذ العبرة باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يجادل قاضي الموضوع أمام محكمة النقض بهذه القناعة ) نقض مصري ١٨٦٣ صادر في ا ١٩٦٥/٣/١ قاعدة لذلك كان طعن النيابة العامة على هذه الناحية لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يجرحه