• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقصود بتسبيب الأحكام هو أن يتضمن الحكم جميع حججه وأسبابه وأدلته التي بني عليها مما يغني عن الرجوع الى ملف الدعوى كأن يورد مقاطع من أقوال

تسبيب الأحكام يقتضي بيان الوقائع والأدلة والأسانيد التي اعتمدها الحكم بياناً كافياً ومحدداً، بحيث يتضح وجه الاستدلال منها، ولا يكفي الإشارة المجملة إلى الشهادة أو التقرير الطبي دون ذكر مضمونها أو مناقشتها.

نص الاجتهاد

المقصود بتسبيب الأحكام هو أن يتضمن الحكم جميع حججه وأسبابه وأدلته التي بني عليها مما يغني عن الرجوع الى ملف الدعوى كأن يورد مقاطع من أقوال الشاهد التي أخذ بها الحكم لا الاكتفاء بالاشارة الى مضمون الشهادة فحسب المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صرفت النظر عن دعوة الشاهد الوحيد في الدعوى دون سبب واكتفت بتلاوة افادته أمام قاضي التحقيق وأقامت قضاءها على هذه الافادة دون مناقشتها مما يجعل الطعن تهدا السبب واردا على الحكم المطعون فيه ولما كان المقصود بتسبيب الأحكام هو ان يتضمن الحكم واسبابه وادلته التي بني عليها مما يغني فيه عن الرجوع الى ملف الدعوى كان يورد مقاطع من اقوال الشاهد التي أخذ بها الحكم لا الاكتفاء بالإشارة الى مضمون الشهادة فحسب وان يورد مضمون التقرير الطبي لا أن يكتفي بعبارة تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ في ۱۹۷۹/۱۱/۱۸ دون أن يشير الى ما تضمنه هذا التقرير وهكذا. وذلك على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعن بالقواعد المحكى عنها فقد جانبت محجة السداد على نحو يملي نقض حكمها المطعون فيه أخذا بما نعاه عليه الطعن لهذه الاساس تقرر بالاتفاق و خلاقا لطلب النيابة العامةقبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه