استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم
استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم