• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم