• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تبليغ مجهول الموطن إذا لم يُنظم محضر تعليق ولم يُنشر الإعلان في صحيفة يومية

التبليغ الموجّه إلى شخص غير معلوم الموطن لا يصح إلا باستكمال الشكلين اللذين يفرضهما القانون معاً: تنظيم محضر بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة، والإعلان في صحيفة يومية؛ وأي نقص في هذه الإجراءات يترتب عليه بطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصته من الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية (مادة 26 قانون اصول مدنية). وعليه إذا اقتصر التبليغ على لوحة الاعلانات دون تنظيم محضر ودون الاعلان في صحيفة يومية، كانت الاجراءات باطلة.