• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأييد محكمة الاستئناف للحكم المستأنف لأسبابه تعليلاً سائغاً يغني عن تكرارها

يُعدّ تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي كافياً إذا تبنّت أسبابه وعلّلته تعليلاً صحيحاً، ولا يوجب القانون عليها إعادة صياغة تلك الأسباب. وإدخال المسؤول بالمال لا يملكه إلا المدعي الشخصي، وتقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم تشب الخبرة غموضات أو قصور يقتضي الإيضاح.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1042 – إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب. في الموضوع: حيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه عدم ادخال مدير التربية مع تابعه المشرف علىالرحلة المدرسية كمدعى عليهما مسؤولاً بالمال وليتسنى للخبير موفق على اشتراكهما بالمسؤولية – وعدم استجابة المحكمة لطلب اعادة الخبرة وعدم تعليلها التفاتها عن هذا الدفع. في مناقشة هذه الأسباب: لما كان ادخال المسؤول بالمال في الدعوى من حق المدعي الشخصي فقط عملاً بالمادة 142 المعدلة من قانون العقوبات وعلى ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة (قرار رقم 2184 وتاريخ 10 / 11 / 1982). وكان المدعي الشخصي لم يطلب ادخال مدير التربية أو سواه في الدعوى فيغدو هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله. وحيث أن حكم محكمة الدرجة الأولى أحاط بواقعة الدعوى واستوفى أدلتها وسوّى مسؤولية كل من الطرفين عن الحادث معتمداً في ذلك على ما أثبته الخبير في تقرير الخبرة وعلى ما هو متوفر في الدعوى من بيانات. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لما طلب منها ذلك إلا إذا وجدت أن في الخبرة غموضاً يستوجب الايضاح. وهذا الأمر في كل الأحوال يعود لتقديرها. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً ولا يجرح الحكم المطعون فيه عدم تكرارها لتلك الأسباب (قرار 1547 تاريخ 30 / 6 / 1981 من ). وحيث أن الجهة الطاعنة تجادل في أمور موضوعية تتصل بقناعة المحكمة مما تستقل به ولا معقب عليها في ذلك فيغدو الطعن في غير محله ولا ينال من الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني. لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب رفض الطعن موضوعاً.