إذا كان المطلوب تبليغه من العسكريين في الجيش السوري، وجب إرسال المذكرات والأوراق القضائية إلى آمر الموقع أو المنطقة المختصة بالتبليغ، لا إلى رئاسة الأركان العامة مباشرة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ أصول تبليغ العسكريين من الجيش. كنا بتاريخ 12 / 4 / 1956 ورقم 2228 أرسلنا اليكم صورة عن الأمر الدائم الصادر عن وزارة الدفاع الوطني برقم 13 وتاريخ 1 / 4 / 1955 ، وطلبنا اليكم التقيد بماجاء فيه من ناحيتي تنفيذ وتبليغ المذكرات والأحكام القضائية فقط. وقد جاء في المادة 18 منه ما يلي: يجري تبليغ المذكرات القضائية الصادرة عن القضاء المدني في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية عن طريق قيادة المنطقة أو المواقع الموجودة فيه الدوائر البضائية مصدرة هذه المذكرات. وقد أدى اغفال بعض الدوائر القضائية هذا النص وعدم تقيدها به، وارسالها المذكرات والأوراق القضائية رأساً لرئاسة الأركان العامة، إلى اعادة هذه الأ وراق بدون اجراء التبليغ المطلوب. مما سبب تأجيل المحاكمات وعرقلة الأعما القضائية في القضايا التي يتوقف سيرها على هذا التبليغ. لذلك نطلب اليكم العمل على ارسال الأوراق المطلوب تبليغها لعسكريي الجيش السوري إلى آمر الموقع أو المنطقة التي توجد فيها الدوائر القضائية مصدرة الأوراق وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 18 من الأمر الدائم المذكور. كما نطلب تعميم ذلك على كل دائرة قضائية في منطقتكم لتعمل به وتمتنع بعد اليوم عن ارسال الأوراق المذكورة إلى رئاسة الأركان العامة.