عدم توقيع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة يُسقط حجيته في الإثبات، ويُشكّل سبباً لنقض الحكم المبني عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1178 – إذا لم يوقع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة فإنه يفقد قيمته الثبوتية ويعرض الحكم الذي سيصدر للنقض.