استدعاء الاستئناف في الأصول الجزائية لا يبطل لعدم توقيعه إذا ثبت إقرار المستأنف أو وكيله له أمام القاضي، لأن المشرّع لم يفرض على الاستئناف شرط التوقيع الذي اشترطه في استدعاء الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1236 – إن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف ما اشترطه في استدعاء الطعن من جهة التوقيع عليه، وإقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف. حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي. وحيث أن بحث هذه المحكمة ينحصر فيما إذا كان رد استئناف الجهة الطاعنة شكلاً سليماً أم لا. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت الاستئناف شكلاً لخلو استدعائه عن توقيع المستأنف أو وكيله. وحيث أن المادة 251 قانون اصول جزائية لم تتعرض لتوقيع المستأنف على استدعاء استئنافه كما تعرضت له الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون ذاته التي أوجبت أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات مما يشير الى أن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف مااشترطه في استدعاء الطعن ومع ذلك فإن المستأنف أقر استدعاء الاستئناف أمام القاضي ومصادقة القاضي على اقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي بما يتيح للجهة الطاعنة أن تثير امام محكمة الموضوع ما يعن لها من دفوع.