إذا نظرت محكمة الاستئناف الدعوى بعد سماع الشهود فعليها أن تسمع مطالبة النيابة العامة ثم تمنح المتهم/المستأنف حق إبداء أقواله الأخيرة، وإلا خالف الحكم أصول المحاكمة وحق الدفاع ويكون عرضة للنقض. كما يجب أن يتضمن ضبط الجلسة البيانات الجوهرية المتعلقة بانتداب القاضي المنتدب، وإغفالها يُعدّ سبباً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إن إصدر الحكم بعد سماع الشهود وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها وقبل سؤال المدعى عليه – المستأنف – عن أقواله الأخيرة يخالف مادة 255 قانون اصول جزائية. حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما استمعت الى افادة شاهدين في جلسة 6 / 4 و20 / 4 / 1981 ثم اصدرت حكمها قبل أن تبدي النيابة العامة مطالبتها على ضوء ما جد إثر سماع الشاهدين وقبل أن تسأل المدعى عليه – المستأنف عن أقواله الأخيرة مخالفة بذلك حكم المادة 255 قانون اصول جزائية ومبدأ حق الدفاع المقدس مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض (القاعدة 2579 للأستاذ دركزلي). كما أن ضبط الجلسة 2 / 4 / 1981 لم يذكر رقم وتاريخ قرار انتداب القاضي المنتدب والمرجع الذي أصدره مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض أيضاً بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.