• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترقين إشارة الوقف عن العقارات من اختصاص القضاء العادي ولا يخضع لأي تقادم

دعوى ترقين إشارة الوقف عن العقارات من اختصاص القضاء العادي، ولا تسري عليها أحكام التقادم.

نص الاجتهاد

ان النظر في ترقين أشارة الوقف عن العقارات هو من اختصاص القضاء العادي وان هذه الدعوى غير مشمولة بأي نوع من أنواع التقادم