دعوى ترقين إشارة الوقف عن العقارات من اختصاص القضاء العادي، ولا تسري عليها أحكام التقادم.
ان النظر في ترقين أشارة الوقف عن العقارات هو من اختصاص القضاء العادي وان هذه الدعوى غير مشمولة بأي نوع من أنواع التقادم