البيانات المثبتة في وثيقة الشحن تقيّد الناقل البحري إذا أدرج فيها عدد البضاعة ووزنها معاً، فيصبح ملزماً بالتسليم المطابق لهما، ولو كانت الاتفاقية لا توجب أصلاً جمع البيانين في الوثيقة.
اذا كانت اتفاقية بروكسل لا تلزم الناقل البحري بتدوين عدد ووزن البضاعة معا في وثيقة الشحن الا أنه متى ما دون البيانين معا يصبح ملزما بتسليم البضاعة وفق البيانين معا وفاء بالتزامه المحدد في وثيقة الشحن