• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الوكيل البحري إخطار الجهة المعنية قبل بدء تفريغ البضاعة بوقت مناسب لا يقل عن يوم كامل

يلتزم الوكيل البحري بمعرفة وتحديد الجهة الواجب إعلامها بالإخطار السابق لبدء تفريغ البضاعة، ويجب أن يكون هذا الإعلام في وقت مناسب لا يقل عن يوم واحد قبل التفريغ.

نص الاجتهاد

يفترض في الوكيل البحري أن يعلم الجهة المطلوب اعلامها في وقت مناسب لا يقل عن يوم واحد قبل بدء عملية تفريغ البضاعة كما هو مستفاد من حكمبحرية