يلتزم الوكيل البحري بمعرفة وتحديد الجهة الواجب إعلامها بالإخطار السابق لبدء تفريغ البضاعة، ويجب أن يكون هذا الإعلام في وقت مناسب لا يقل عن يوم واحد قبل التفريغ.
يفترض في الوكيل البحري أن يعلم الجهة المطلوب اعلامها في وقت مناسب لا يقل عن يوم واحد قبل بدء عملية تفريغ البضاعة كما هو مستفاد من حكمبحرية