• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نص العقد على التزام البائع بسلامة الفراغ والنقل التزمت ذمته بمعاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف وما يلزمها

الأعمال التحضيرية واللازمة لإمكان الفراغ والنقل، ومنها الإفراز وتصحيح الأوصاف، تقع على عاتق البائع متى كانت من مستلزمات تنفيذ العقد ولم يوجد نصّ صريح ينقلها إلى غيره؛ فإذا تضمّن العقد التزام البائع بعدم وجود ما يعيق الفراغ والنقل، عُدّ مسؤولاً عن جميع ما يلزم لتحقيق ذلك.

نص الاجتهاد

إن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف تقع على البائع لأنها من مستلزمات العقد إذا لم ينص على عكس ذلك إذا تضمن العقد مسؤولية البائع عن عدم وجود ما يعيق عملية الفراغ والنقل للمشتري اعتبر مسؤولاً عن جميع المعاملات اللازمة لذلك بما فيه معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف المناقشة: أسباب الطعن: 1 – اعتبرت المحكمة جواب الزميل الذي ناب عن وكيل الطاعن بمثابة اعتراف منه على صحة ادعاءات المدعي وأصدرت حكمها بالموافقة التامة على كل ما جاء في طلباته دون أن تناقش أي طلب وعندما عاد الطاعن من بريطانيا بعد انتهاء معالجته طلب إلى ا لزميل استئناف الحكم ولكن محكمة الاستئناف صادقت على قرار محكمة البداية دون أية مناقشة. 2 – إن الطاعن استلم العقار بعد أن أعطت الجمعية السكنية بياناً ببراءة ذمة العضو البائع تجاه الجمعية فتكون الجمعية قد استلمت تكاليف البناء كاملة مع عمليات الإفراز والتخصص وكل ما له علاقة بذلك وإن الإفراز ستقوم به الجمعية السكنية وهي التي تعرف حسابات الأعضاء وكان على المدعي أن يدخل الجمعية صاحبة البناء في الدعوى أو أن يعي عليها ابتداء وإذا كانت هناك مخالفة في البناء فهل يعقل أن تكون الجمعية على غير علم به عندما اعترفت ببراءة ذمة العضو وهل يطالب العضو بتحمل تبعة مخالف ارتكبتها الجمعية وإن الطاعن لم يتعهد بأعمال الإفراز ولم يتعهد بدفع المخالفات وهناك طريقة سهلة لإزالة الغموض في عبارات سند البيع وهي سماع شهادات من كان الواسطة بين الطرفين وهما السمساران الكوسا والجبة ومن غير المعقول أن يقوم الطاعن بإفراز عقارات المهندسين بالنيابة عنهم والأمر من اختصاص الجمعية السكنية. فعن هذه الأسباب: حيث أن النزاع يدور حول ما قضت به محكمة البداية من إلزام الطاعن بدفع كل ما يترتب على العقار قبل تاريخ البيع حسب العقد من ضرائب ومخالفات تتعلق بالعقار موضوع الدعوى. وحيث أن الحكم المطعون فيه رد على دفوع الطاعنة مبيناً أنها بينت أقوالها في مذكرتها اللاحقة الاستئنافية وإن معاملات الإفراز والتصحيح تقع على البائع لأنها من مستلزمات العقد إذا لم ينص على عكس ذلك لاسيما وإن العقد نص على عدم وجود ما يعيق عملية الفراغ والنقل والفريق الأول مسؤول عن ذلك. وحيث أن الحكم المطعون فيه رد على أسباب الطعن رداً سليماً وإن ما ورد في العقد يؤيد ما انتهت إليه المحكمة.وحيث أنه إذا كانت الجمعية ملتزمة بالإفراز والتصحيح والمخالفات السابقة وهي التي ستصفي هذه الأعمال فهذا لا يحول دون إلزام المدعى عليه المطعون ضده من الرجوع على الطاعن بما سيتكلفه وفق ما قضى به الحكم البدائي المصدق استئنافاً وإن الرجوع على الجمعية بذلك ومراعاتها بهذا الشأن بل على العكس ترك للمحكمة أمر إخراجها فليس له أن يخطئ الحكم من هذه الناحية. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.