• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يجاوز العقد بالبينة الشخصية متى رفضها الخصم ولا يصلح مجرد وجود المتاع والمفتاح قرينة على جواز الإثبات

إذا كان المطلوب إثباته يجاوز ما ورد في العقد، فلا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية بعد اعتراض الخصم ورفضه لها، ما لم يثبت موجب قانوني خاص يجيز ذلك؛ كما أن الأمارات المادية العامة التي لا تحمل دلالةً خاصة لا تنهض سبباً لإجازة البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان طلب اثبات ما يجاوز العقد بالبينة الشخصية غير مقبول عملا بأحكام المادة 55 من قانون البينات بعد رفض الخصم هذه البينة وان وجود متاح للسيارة ومفتاح للكراج ليس له دلالة خاصة ولا يشكل سببا قانونيا لقبول طلب الاثبات بالبينة الشخصية