إذا كان المطلوب إثباته يجاوز ما ورد في العقد، فلا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية بعد اعتراض الخصم ورفضه لها، ما لم يثبت موجب قانوني خاص يجيز ذلك؛ كما أن الأمارات المادية العامة التي لا تحمل دلالةً خاصة لا تنهض سبباً لإجازة البينة الشخصية.
ان طلب اثبات ما يجاوز العقد بالبينة الشخصية غير مقبول عملا بأحكام المادة 55 من قانون البينات بعد رفض الخصم هذه البينة وان وجود متاح للسيارة ومفتاح للكراج ليس له دلالة خاصة ولا يشكل سببا قانونيا لقبول طلب الاثبات بالبينة الشخصية