إذا لم تُحدَّد ساعة انعقاد الجلسة التالية وجب انتظار المدعى عليه حتى نهاية الدوام الرسمي قبل مباشرة الإجراء أو إنهاء الانتظار.
اذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فانه لابد من انتظار المدعى عليه حتى اخر اوقام الدوام .