إذا كانت جهة العمل تابعة للدولة أو لإحدى مؤسساتها العامة، فإن انتقال العامل مباشرةً من مؤسسة عامة إلى أخرى لا يُعدّ انقطاعاً عن العمل، بل يُعتبر استمراراً في الخدمة لدى رب عمل واحد.
إن الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في إحداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.