الأصل في تبليغ المذكرات القضائية الموجّهة إلى عسكريي الجيش السوري أن يتم عن طريق قيادة المنطقة أو الموقع الواقع في دائرتهما الدائرة القضائية المصدرة للمذكرة، ولا يُعتد بإرسالها رأساً إلى رئاسة الأركان العامة.
أصول تبليغ العسكريين من الجيش المناقشة: كنا بتاريخ 12/4/1956 ورقم 2228 أرسلنا اليكم صورة عن الأمر الدائم الصادر عن وزارة الدفاع الوطني برقم 13 وتاريخ 1/4/1955 وطلبنا اليكم التقيد بماجاء فيه من ناحيتي تنفيذ وتبليغ المذكرات والأحكام القضائية فقطوقد جاء في المادة 18 منه ما يلي يجري تبليغ المذكرات القضائية الصادرة عن القضاء المدني في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية عن طريق قيادة المنطقة أو المواقع الموجودة فيه الدوائر البضائية مصدرة هذه المذكراتوقد أدى اغفال بعض الدوائر القضائية هذا النص وعدم تقيدها به وارسالها المذكرات والأوراق القضائية رأساً لرئاسة الأركان العامة إلى اعادة هذه الأ وراق بدون اجراء التبليغ المطلوب مما سبب تأجيل المحاكمات وعرقلة الأعما القضائية في القضايا التي يتوقف سيرها على هذا التبليغلذلك نطلب اليكم العمل على ارسال الأوراق المطلوب تبليغها لعسكريي الجيش السوري إلى آمر الموقع أو المنطقة التي توجد فيها الدوائر القضائية مصدرة الأوراق وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 18 من الأمر الدائم المذكور كما نطلب تعميم ذلك على كل دائرة قضائية في منطقتكم لتعمل به وتمتنع بعد اليوم عن ارسال الأوراق المذكورة إلى رئاسة الأركان العامة