إذا وقع الاعتداء بالزراعة على أرض من الأملاك العامة المحددة بنص خاص، فإن الفعل يخضع للمادة 724 من قانون العقوبات، وتنعقد للمحاكم العادية الجزائية ولاية النظر في الشقين الجزائي والمدني.
اذا كانت الأراضي المعتدى عليها ( بالزراعة ) من الأملاك العامة المحددة بالقرار رقم 144 لسنة 1925 فان الفعل يطاله حكم المادة 724 ق ع التي تختص المحاكم العادية الجزائية بالنظر بالدعوى المتعلقة به في شقيها الجزائي والمدني .