لا يجوز أن يتضمن الشيك بياناً يجعل استحقاقه مؤجلاً أو معلقاً على مدة؛ فإن ورد فيه ما يفيد تحديد أجلٍ للاستحقاق عُدّ هذا البيان كأن لم يكن، ويظل الشيك واجب الأداء عند التقديم.
إن كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه كان يتضمن تحديداً لمدة الاستحقاق يعتبر كأنه لم يكن