• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه كان يتضمن تحديداً لمدة الاستحقاق يعتبر كأنه لم يكن

لا يجوز أن يتضمن الشيك بياناً يجعل استحقاقه مؤجلاً أو معلقاً على مدة؛ فإن ورد فيه ما يفيد تحديد أجلٍ للاستحقاق عُدّ هذا البيان كأن لم يكن، ويظل الشيك واجب الأداء عند التقديم.

نص الاجتهاد

إن كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه كان يتضمن تحديداً لمدة الاستحقاق يعتبر كأنه لم يكن