المصادرة بوصفها عقوبة فرعية أو إضافية تُطبّق على الراشدين دون الأحداث، فلا يجوز إيقاعها على الحدث.
المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث