يلتزم قاضي التحقيق العسكري بالردّ على طلب المتهم المتعلق بتوسيع التحقيق وسماع الشهود، ولا يجوز ترك الطلب دون جواب صريح بالسلب أو الإيجاب.
تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – طلب توسيع في التحقيق اذا طلب المدعي عليه من قاضي التحقيق العسكري التوسع في التحقيق وسماع شهوده وجب التعرض لهذا الطلب بالسلب أو الإيجاب. قرار رقم * (ج.عس 1592ق1569ت 11/11/1982).