• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب البت صراحةً في طلب المتهم توسيع التحقيق وسماع شهوده

يلتزم قاضي التحقيق العسكري بالردّ على طلب المتهم المتعلق بتوسيع التحقيق وسماع الشهود، ولا يجوز ترك الطلب دون جواب صريح بالسلب أو الإيجاب.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – طلب توسيع في التحقيق اذا طلب المدعي عليه من قاضي التحقيق العسكري التوسع في التحقيق وسماع شهوده وجب التعرض لهذا الطلب بالسلب أو الإيجاب. قرار رقم * (ج.عس 1592ق1569ت 11/11/1982).