يترتب البطلان على عدم توقيع رئيس المحكمة على الجلسات المقررة، وعلى خلو الحكم من أسماء القضاة الذين أصدروه، متى تعلّق الأمر بإجراءات أمام المحكمة الاستئنافية.
أن خلو جلستين من توقيع رئيس المحكمة وخلو الحكم من أسماء القضاة الذين أصدروه يجعل كافة الاجراءات التي تمت أمام المحكمة الاستئنافية باطلة ويكون الحكم باطلا لمخالفة أحكام المادتين 206/199 من قانون أصول المحاكمات