إذا أصبح التفريغ خارج أوقات الدوام غير خاضع لاختيار الوكيل البحري بموجب النصوص الناظمة، فلا يُسأل الوكيل أو يُخطَّأ بسبب قيامه بدفع الرسوم أو المبالغ المترتبة على هذا التفريغ.
بعد صدور المرسوم رقم 15 لعام 1974 وبلاغ شركة المرفأ رقم 30 تاريخ 1974/6/1 لم يعد الوكيل البحري مخيرا بطلب أو عدم طلب التفريغ خارج أوقات الدوام فلا وجه لتخطئته بدفعه المبالغ المتوجبة على التفريغ خارج أوقات الدوام