الوكيل، متى صدر سند توكيله، يلتزم باستلام التبليغات عن موكله؛ فإذا أثبت المحضر صراحةً امتناعه عن التبليغ، اعتُبر التبليغ واقعاً في حق الموكل وبدأت منه مواعيد الطعن.
الوكيل ملزم بالتبليغ عن موكله بمجرد صدور سند التوكيل وإذا أثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه، وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:حيث أن المحضر عرض سند التبليغ والأوراق المرفقة به على الوكيل الطاعن فرفض التوقيع والتبليغ وطلب تبليغ صاحب العلاقة بالذات.وحيث أن الوكيل ملزم بالتبليغ عن موكله بمجرد صدور سند التوكيل عملاً بالمادة 106 أصول محاكمات.وحيث أن المحضر قد ثبت في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ مما يجعل التبليغ صحيحاً ومدة الطعن سارية بحق المبلغ من تاريخ تدوين شرح المحضر على سند التبليغ وذلك عملاً باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 38/74 .وحيث أن الجهة الطاعنة تقدمت بطعنها بتاريخ 5/9/1982 فيكون الطعن مقدماً بعد انقضاء المهلة القانونية مما يستدعي رفض الطعن شكلاً.لذلك، وعملاً بالمادة/258/أصول محاكمات. تقرر بالاتفاق: رفض الطعن شكلاً.