ان عقد الاشتراك بتلكس المعقود مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ينبثق عن نشاط استثماري تحكمه قواعد القانون الخاص لا يدخل في مجال العقود الادارية ولا يعتبر القرار المتعلق بالخلاف الناشب عن عقد الاشتراك من قبل القرارات الادارية التي تقبل الطعن امام مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
ان عقد الاشتراك بتلكس المعقود مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ينبثق عن نشاط استثماري تحكمه قواعد القانون الخاص لا يدخل في مجال العقود الادارية ولا يعتبر القرار المتعلق بالخلاف الناشب عن عقد الاشتراك من قبل القرارات الادارية التي تقبل الطعن امام مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري المناقشة: المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة الحكم على المطعون ضده وأخويه جميل وكمال بدفع نفقة أخوتهم الصغار أبناء الطاعنة وأجرة حضانتهم، وفي أثناء سير الدعوى حصرتها الطاعنة بالمطعون ضده فقط. – وكان المطعون ضده قد ادعى الفقر وعدم استحقاق الأولاد للنفقة لأنهم ورثوا مع أمهم أموالاً كثيرة. – وكان يظهر من ضبط جلسة 4 / 12 / 1982 أن القاضي قرر صرف النظر عن بعض الشهود مؤقتاً والاكتفاء بالبينة المستمعة ورفع الأوراق للتدقيق وعلق المحاكمة الى يوم 9 / 12 / 1982 . وفي الجلسة المذكورة حضر وكيلا الطرفين وكرر وكيل المطعون ضده أقواله فأعلن القاضي ختام المحاكمة وأصدر حكمه الطعين دون أن يسأل وكيل الطاعنة عن أقوالها. – وكان القاضي قد تعجل الفصل في الدعوى وخالف أسلوب قفل باب المرافعة الوارد في المادة 134 من قانون أصول المحاكمات. – وكان الاجتهاد قد استقر على أن قفل باب المرافعة لا يتم إلا حين انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وأقوالهم وسؤال المحكمة لهم عن أقوالهم الأخيرة وتدوين هذا السؤال في ضبط المحكمة «يراجع الاجتهاد 1057 / 2 ، تاريخ 12 / 1 / 1982 والاجتهاد 286 / 387 تاريخ 29 / 4 / 1982 والاجتهاد 535 / 607 تاريخ 7 / 10 / 1982 والاجتهاد 647 / 734 تاريخ 13 / 11 / 1972 والاجتهاد 812 / 43 تاريخ 14 / 2 / 1983». – وكان سير القاضي على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض وينال منه ما جاء في السبب الأخير من أسباب الطعن ويبقى للطاعنة الحق بإثارة أسباب الطعن الأخرى بعد نشر الدعوى.