• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق نفقة الأقارب يكون من تاريخ الادعاء إلا إذا كانت نفقة أولاد

الأصل في نفقة الأقارب أنها لا تُقضى إلا من تاريخ الادعاء، ولا يمتد استحقاقها إلى مدة سابقة؛ والاستثناء هو نفقة الأولاد.

نص الاجتهاد

نفقة الاقارب يقضي بها من تاريخ الادعاء مالم تكن نفقة أولاد . المناقشة: أسباب الطعن : تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي : 1. نفقة الاقارب لا يتغنى بها عن فترة تسبق الادعاء 2. المطعون ضده من ذوي اليسار 3. الطاعن الأول يعيل اسرة كبيرة وهوا مصر 4. الطاعنة آمنة تعيش عند زوجها 5. الاتفاق المبرز لا قيمة له لجهل الطاعن الاول به ولعدم توقيعه من قبل الطاعنة 6. تثبيت غياب الطاعن الاول كان خطأ 7. لم تسأل المحكمة الطاعنة عن اقوالها الاخيرة لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالبا النفقة عن اولاده وكان المطعون ضده قد ابرز اتفاقا مؤرخا في ۱۹۸۱/٦/٢٠ اقرته المعلمون مع اخوتها في جلسة ۱۹۸۲/٦/٣٠ ولم تعارض بفرض النفقة المتفق عليها فيما بينهم وبين المطعون ضده وكان الطاعن كامل قد تغيب في جلسة ١٩٨٢/٩/٣٠ وهو من بين من وضع بصمته على الاتفاق المبرز ولم ينكر هذه البصمة في اسباب الطعن بل ادعى الجهل بضمونه وكان تثبيت غيابه قد جرى وفق الاصول مما يمكن اعتبار تخلله للأخذ وهو ما جاء في الاتفاق المبرز وكان من الثابت من ضبط المحاكمة أن الطرفين كررا اقوالهما وختماها مما يجعل أسباب الطعن الستة الاخيرة في غير محلها القانوني. وكانت نفقة القريب لا يقضى بها الا من تاريخ الادعاء مالم تكن نفقة اولاد وفق صريح المادة ١٦١ من قانون الاحوال الشخصية مما يجعل السبب الاول من أسباب الطعن فقط في محله القانوني وينال من الحكم من هذه الناحية وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الحكم من جهة تاريخ بدء النفقة المفروضة على الطاعنين ورد الطعن فيما عدا ذلك 3. البت بموضوع الدعوى واعتبار النفقة المفروضة على الطاعنين كامل وآمنة مستحقة اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في ١٩٨٢/٥/١٨