• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ارسال الأوراق المطلوب تبليغها لعسكريي الجيش السوري إلى آمر الموقع أو المنطقة التي توجد فيها الدوائر القضائية مصدرة الأوراق

إذا كان المطلوب تبليغه من عسكريي الجيش السوري، وجب إرسال الأوراق القضائية إلى آمر الموقع أو المنطقة التي توجد فيها الدائرة القضائية المصدرة لها، التزاماً بالطريق الخاص المقرر للتبليغ العسكري.

نص الاجتهاد

يجب ارسال الأوراق المطلوب تبليغها لعسكريي الجيش السوري إلى آمر الموقع أو المنطقة التي توجد فيها الدوائر القضائية مصدرة الأوراق المناقشة: كنا بتاريخ 12/4/1956 ورقم 2228 أرسلنا اليكم صورة عن الأمر الدائم الصادر عن وزارة الدفاع الوطني برقم 13 وتاريخ 1/4/1955 ، وطلبنا اليكم التقيد بماجاء فيه من ناحيتي تنفيذ وتبليغ المذكرات والأحكام القضائية فقط.وقد جاء في المادة 18 منه ما يلي: يجري تبليغ المذكرات القضائية الصادرة عن القضاء المدني في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية عن طريق قيادة المنطقة أو المواقع الموجودة فيه الدوائر البضائية مصدرة هذه المذكرات.وقد أدى اغفال بعض الدوائر القضائية هذا النص وعدم تقيدها به، وارسالها المذكرات والأوراق القضائية رأساً لرئاسة الأركان العامة، إلى اعادة هذه الأ وراق بدون اجراء التبليغ المطلوب. مما سبب تأجيل المحاكمات وعرقلة الأعما القضائية في القضايا التي يتوقف سيرها على هذا التبليغ.لذلك نطلب اليكم العمل على ارسال الأوراق المطلوب تبليغها لعسكريي الجيش السوري إلى آمر الموقع أو المنطقة التي توجد فيها الدوائر القضائية مصدرة الأوراق وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 18 من الأمر الدائم المذكور. كما نطلب تعميم ذلك على كل دائرة قضائية في منطقتكم لتعمل به وتمتنع بعد اليوم عن ارسال الأوراق المذكورة إلى رئاسة الأركان العامة