• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول طلب النقض بسبب مخالفة القرار التمويني لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية

القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري يكون قابلاً للنقض بطلب خطي متى خالف أحكام المادتين 191 و220 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب على هذه المخالفة نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري أحكام المادتين 191 و220 قانون اصول جزائية فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار.