مخالفة القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري للأحكام الإجرائية الواجبة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تُجيز الطعن بالنقض بأمر خطي وتوجب نقض القرار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الأول: الأصول العادية/مادة 224/ 1198 – إذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري أحكام المادتين 191 و220 قانون اصول جزائية فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار.